الأُولَى: الأَعْدَادُ (١١ و ١٢):
فِي هَذِهِ الحَالَةِ: يُطَابِقُ العَدَدُ مَعْدُودَهُ فِي الجُزْءِ الأَوَّلِ وَالثَّانِي.
فَتَقُولُ فِي المَعْدُودِ المُذَكَّرِ: (أَحَدَ عَشَرَ رَجُلًا)، وَ (اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا).
وَتَقُولُ فِي المَعْدُودِ المُؤَنَّثِ: (إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً) وَ (اثْنَتَا عَشْرَةَ امْرَأَةً).
الثَّانِيَةُ: الأَعْدَادُ (مِنْ ١٣ إلى ١٩):
فِي هَذِهِ الحَالَةِ: يُخَالِفُ العَدَدُ مَعْدُودَهُ فِي الجُزْءِ الأَوَّلِ، وَيُطَابِقُهُ فِي الجُزْءِ الثَّانِي.
فَتَقُولُ: (ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا)؛ جَعَلْتَ الجُزْءَ الأَوَّلَ (ثَلَاثَةَ) عَلَى التَّأْنِيثِ، وَالثَّانِي عَلَى التَّذْكِيرِ؛ لأَنَّ المَعْدُودَ (رَجُلًا) مُذَكَّرٌ، فَخَالَفَ الجُزْءُ الأَوَّلُ المَعْدُودَ وَطَابَقَهُ الثَّانِي.
وَتَقُولُ: (ثَلَاثَ عَشْرَةَ امْرَأَةً)؛ جَعَلْتَ الجُزْءَ الأَوَّلَ (ثَلَاثَ) عَلَى التَّذْكِيرِ، وَالثَّانِي عَلَى التَّأْنِيثِ؛ لأَنَّ المَعْدُودَ (امْرَأَةً) مُؤَنَّثٌ، فَخَالَفَ الجُزْءُ الأَوَّلُ المَعْدُودَ وَطَابَقَهُ الثَّانِي.
وَ (العَشْرُ) وَ (العَشَرَةُ): تَكُونُ بِفَتْحِ الشِّينِ مَعَ المَعْدُودِ المُذَكَّرِ، وَبِسُكُونِهَا مَعَ المَعْدُودِ المُؤَنَّثِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute