للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - باب الاستطابة (١)

الباب: ضرب من الكتاب تتقارب مسائله وهو مجاز من الباب الصوري الذي يُدخل منه إلى الشيء، والأصح: أنه المنفذ لا الخشب المركب عليه، وإنما سُمي الخشب بابًا لملازمته له، وهو في [العلوم] (٢) للتمييز بينه وبين ما بعده وهو مستعمل هنا لافتتاح أحكام مندرجة تحت اسم خاص.


(١) في متن العمدة، باب: دخول الخلاء والاستطابة، وفي الأحكام، باب: الاستطابة.
تنبيه: اختلفت عبارات العلماء في هذه الترجمة. فبعضهم عبر بقضاء الحاجة. وهي كناية عن خروج البول والغائط أخذًا من حديث "إذا قعد أحدكم لحاجته": وبعضهم بالاستطابة كما فعل المصنف أخذًا من قوله، - صلى الله عليه وسلم -: "ولا يستطيب أحدكم بيمينه". وبعضهم بالتخلي أخذًا من حديث: "إذا دخل أحدكم الخلاء". والبعض بالتبرز أخذًا من قوله: "البراز في الموارد". والعبارات كلها صحيحة. من حاشية إحكام الأحكام.
(٢) في ن ج (العلم).

<<  <  ج: ص:  >  >>