للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٦ - باب قصر الصلاة في السفر]

القصر: رد الرباعية إلى ركعتين.

ويقال: قَصَرَ الصلاةَ مخففًا وقصّرها مثقلًا.

وحكى الواحدي في وسيطه: أقصرِها.

فهذه ثلاث لغات، وبالتخفيف جاء القرآن، قال تعالى: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} (١). والمصدر منها: الْقَصْرُ،

والتقْصِيرُ، والقياس من الثالثة: الإِقصار.

واعلم: أن الصلاة كانت فرضيتها ركعتين ركعتين [مدة] (٢) شهر من قدومه - عليه الصلاة والسلام - المدينة، وكانوا يتنفَّلُون

فرآهم - عليه الصلاة والسلام - فقال: "يا أيها الناس اقبلوا فريضة الله فأقرت صلاة المسافر وزيد في صلاة المقيم" لاثنتي عشرة ليلة [في] (٣) ربيع الآخر بعد قدومه، قاله ابن جرير، قال: وزعم الواحدي: أنه لا خلاف بين أهل الحجاز فيه.


(١) سورة النساء: آية ١٠١.
(٢) في الأصل (من)، وما أثبت من ن ب د.
(٣) في ن ب (من شهر).

<<  <  ج: ص:  >  >>