للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديث الثامن (١)

٣٠٥/ ٨/ ٥٨ - عن النعمان بن بشير -رضي الله عنهما- قال: تصدق عليّ أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضي حتى تشهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فانطلق أبي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أفعلت هذا بولدك كلهم؟ ".

قال: لا. قال: "اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم"، فرجع أبي، فرد تلك الصدقة.

وفي لفظ، قال: "فلا تشهدني إذًا، فإني لا أشهد على جور"، وفي لفظ: "فأشهد على هذا غيري" (٢).


(١) في إحكام الأحكام السابع فليتنبه.
(٢) البخاري (٢٥٨٦)، ومسلم في كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة (١٦٢٣) النووي. وأبو داود (٣٥٤٢، ٣٥٤٣، ٣٥٤٤)، النسائي (٦/ ٢٥٨، ٢٦٠)، وفي الكبرى له (٤/ ١١٧)، ومالك (٢/ ٥٧٦)، وابن الجارود (ح ٩٩١، ٩٩٢)، والحميدي (٢/ ٤١١) , وابن ماجه (٢/ ٧٩٥)، والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ١٧٦)، والبغوي في شرح السنة (٨/ ٢٩٦)، وابن أبي شيبة (٧/ ٣١٦)، وعبد الرزاق (٩/ ٩٧)، وأحمد (٤/ ٢٦٩، ٢٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>