٤٢١/ ٧/ ٨٠ - عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي - صلي الله عليه وسلم - إلى حنين -وذكر قصة - فقال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "من قتل قتيلًا عليه بينة فله سلبه قالها ثلاثًا"(١).
الكلام عليه من وجوه:
أحدها: في التعريف براويه، وقد سلف في باب الاستطابة.
ثانيها: صفة هذه القصة أن أبا قتادة قتل رجلًا، وأخذ سلبه آخر. فلما قال عليه الصلاة والسلام:"من قتل قتيلًا" إلى آخره، وكان هذا القول بعد الفراغ من القتال. قال ذلك الرجل: هو قاتله وعندي سلبه، فأرضه من حقه، فقال الصديق: لاها الله إذًا لا يعمد إلى أَسدٍ من أُسدٍ الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه. فقال عليه الصلاة والسلام:"صدق فأعطه إياه" فأخذه وباعه وكان درعًا
(١) البخاري (٣١٤٢)، ومسلم (١١٧٥)، وابن ماجه (٢٨٣٧)، وأبو داود (٣٧١٧)، والترمذي (١٦٢)، والحميدي (٤٢٣)، والبيهقي في السنن (٩/ ٥٠)، والدارمي (٢/ ٢٥٩)، وابن الجارود (١٠٧٦)، وعبد الرزاق (٥/ ٢٣٦)، وابن أبي شيبة (٧/ ٦٤٩)، ومالك (٢/ ٣٦٣)، وأحمد (٥/ ٣٠٦).