٣٠٢/ ٥/ ٥٨ - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: أصاب عمر أرضًا بخيبر، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - يستأمره فيها، فقال يا رسول الله، إني أصبن أرضًا بخيبر، لم أصب مالًا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال:"إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها"، قال: فتصدق بها، غير أنه لا يباع أصلها, ولا يورث، ولا يوهب، قال: فتصدق بها عمر في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها:"أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقًا، غير متمول فيه"(١).
وفي لفظ:"غير متأثل".
(١) البخاري إلى أطرافه (٢٣١٣)، ومسلم (١٦٣٢)، والترمذي (١٣٧٥)، وأبو داود (٢٨٧٨)، والنسائي (٦/ ٢٣٠)، وفي السنن الكبرى له (٤/ ٩٣، ٩٤)، والمسند (٢/ ١٢، ١٣)، وابن ماجه (٢٣٩٦)، والدارقطني (٤/ ١٩٤)، والبيهقي في السنن (٦/ ١٦٢)، والبغوي في شرح السنة (٨/ ٢٨٧)، وابن أبي شيبة (٥/ ١٠٩).