للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الكلام عليه من وجوه:

الأول: في تحرير لفظه هذا الحديث بلفظيه رواه البخاري كذلك إلَّا أنه قال: "فما تأمر به" (١) بدل "تأمرني به"، وقال: "فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول" وقال ابن سيرين: "غير مُتَأَثِّلٍ مالًا" ذكره في آخر كتاب الشروط. وترجم عليه الشروط في الوقف.

وذكره في إيتاء الوصايا في باب (٢): ما للوصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته. ولفظه: "أن عمر تصدق بمال له على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان يقال له ثمغ، وكان نخلًا -فقال عمر: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إني استفدت مالًا وهو عندي نفيس فأردت أن أتصدق به، فقال - صلى الله عليه وسلم -: تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره، فتصدق به عمر، فصدقته تلك في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين والضيف وابن السبيل ولذي القربى، ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف، أو يوكل صديقه غير متمول به"

وذكره في باب (٣): الوقف كيف يكتب؟ بلفظ: أصاب عمر


(١) الفتح (٥/ ٣٥٤)، ح (٢٧٣٧).
(٢) الفتح (٥/ ٣٩٢)، ح (٢٧٦٤).
(٣) الفتح (٥/ ٣٩٩)، ح (٢٧٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>