١٨٧/ ٢/ ٣٦ - عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال:"كنا نسافر مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم"(١).
الكلام عليه من وجوه:
أحدها: ظاهر هذا الحديث أن هذا كان في صوم رمضان لقرينة عدم العيب، إذ الصوم المرسل لا يعاب.
فإن قلت: بل ظاهره أنه كان في غير رمضان، لقول أنس:"كنا" و"كان" تقتضي الدوام، ولم يكن أسفاره -عليه الصلاة والسلام- الغالبة في رمضان.
فالجواب: أن "كان" بوضعها لا تقتضي الدوام، وإنما تقتضي الوقوع مرة، اللهم إلَّا أن يدل عليه دليل. وقد استعملت عائشة -رضي الله عنها- كان في المرة الواحدة، فقالت: "كنت أطيب
(١) البخاري (١٩٤٧)، ومسلم (١١١٨)، وأبو داود (٢٤٠٥) في الصيام، باب: الصوم في السفر، ومالك (١/ ٢٩٥)، والبغوي (١٧٦١)، والبيهقي (٤/ ٢٤٤)، ومعرفة السنن (٦/ ٢٩٤)، ومعاني الآثار (٢/ ٦٨).