للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال قوم: يجوز في كل سفر وإن قصر، قال الخطابي (١): وأظنه مذهب داود وأهل الظاهر.

قلت: ولا بد أيضاً من اشتراط كونه حلالاً. فالعاصي بسفره لا يفطر.

...


= واختصاص أحدهما بأحكام لا يشاركه فيها الآخر؟ ومعلوم أن إطلاق السفر لا يدل على اختصاصه بالطويل، ولم يبين النبي - صلى الله عليه وسلم - مقداره. وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع، فسكوته عن تحديده من أظهر الأدلة على أنه غير محدود شرعاً، قالوا: والذين حددوه -مع كثرة اختلافهم وانتشار أقوالهم- ليس معهم نص بذلك، وليس حد بأولى من حد، ولا إجماع في المسألة، فلا وجه للتحديد، وبالله التوفيق. اهـ.
(١) انظر: معالم السنن (٣/ ٢٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>