للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحديث الثالث]

٣١٧/ ٣/ ٦١ - عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى [عن] (١) بيع الولاء وهبته" (٢).

الكلام عليه من وجوه:

ومن الغرائب أن الفاكهي أسقطه من شرحه، كذا رأيته محذوفًا منه في نسختين.

الأول: الوَلَاءُ: بفتح الواو وبالمد، وأصله من الولي، وهو القرب كما أسلفته في باب الشروط في البيع، وحقيقته: حق ثبت بوصف هو الإِعتاق، فلا يقبل النقل إلى الغير بوجه من الوجوه؛ لأن ما ثبت [بوصف] (٣) يدوم بدوامه، ولا يستحقه إلَّا من قام بذلك


(١) في ن هـ غير موجود لفظ (عن).
(٢) البخاري أطرافه (٢٥٣٥)، ومسلم (١٥٠٦)، وأبو داود في الفرائض (٢٩١٩)، باب: بيع الولاء، والترمذي (١٢٣٦)، وابن ماجه (٢٧٤٧)، ومالك (٢/ ٧٨٢)، والدارمي (٢/ ٢٥٦)، والنسائي (٧/ ٧٢، ٣٠٦)، والبيهقي (١٠/ ٢٩٢)، وسعيد بن منصور (٢٧٦)، وعبد الرزاق (١٦١٣٨)، وأحمد (٢/ ٩، ٧٩، ١٠٧)، والبغوي (٢٢٢٥، ٢٢٢٦)، وابن أبي شيبة (٦/ ١٢١)، وابن الجارود (٩٨٧).
(٣) في ن هـ (بموصف).

<<  <  ج: ص:  >  >>