للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحديث الخامس]

٢٩٧/ ٥/ ٥٧ - عن أبي بكرة -رضي الله عنه- قال: (نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلَاّ سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا، قال: فسأله رجل، فقال: يداً بيد؟ فقال: هكذا سمعت) (١).

الكلام عليه من وجوه:

الأول: هذا اللفظ هو لمسلم، ولم يذكر البخاري قوله: "فسأله رجل" إلى آخره، ولفظه بعد قوله: "سواء بسواء، وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة، كيف شئنا، أو الفضة بالذهب كيف شئنا" وترجم عليه قبل هذا باب: بيع الذهب بالذهب (٢) وذكره بلفظ:


(١) البخاري (٢١٧٥)، ومسلم (١٥٩٠)، والنسائي (٧/ ٢٨٠، ٢٨١)، وفي الكبرى له (٤/ ٣٢)، والبيهقي (٥/ ٢٨٢)، وابن حبان (٥٠١٤) , معرفة السنن والآثار (١١٠٤٤)، وأحمد (٥/ ٣٨، ٣٩)، وابن أبي شيبة (٧/ ١٠٦، ١٠٧).
(٢) الفتح (٤/ ٣٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>