للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديث العاشر (١)

٣٠٧/ ١٠/ ٥٨ - عن رافع بن خديج - رضي الله عنه - قال: "كنا أكثر الأنصار حقلًا، وكنا نكرى الأرض، على أن لنا هذه، ولهم هذه: "فربما أخرجت هذه، ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك، فأما بالورق: فلم ينهنا" (٢).

ولمسلم: عن حنظلة بن قيس قال: "سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق؟ فقال: لا بأس به. إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما على الماذيانات، وأَقبال الجداول، وأشياء من الزرع، فيهلك هذا، ويسلم هذا، ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلَّا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم


(١) في إحكام الأحكام الحديث التاسع.
(٢) البخاري أطرافه (٢٣٢٧)، ومسلم (١٥٤٧)، وأبو داود (٣٣٩٢)، في البيوع، باب: في المزارعة، ومالك (٢/ ٧١١)، والنسائي (٧/ ٤١، ٤٣، ٤٦)، وفي الكبرى (٣/ ٩٧، ٩٨)، وابن ماجه (٢٤٥٨)،والبغوي (٢١٨٤)، وأحمد (٣/ ٤٦٥)، (٤/ ١٤٠، ١٤٢)، والبيهقي (٦/ ١٣١، ١٣٢)، وعبد الرزاق (١٤٤٥٣)، والحميدي (١/ ١٩٨)، وابن أبي شيبة (٥/ ٢٩٠، ٢٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>