للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحديث الثالث]

٢٩٢/ ٢/ ٥٦ - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا, ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أُختها [لتكفأ ما في إنائها] (١)) (٢).

الكلام عليه من وجوه:

الأول: هذا الحديث لم يظهر لي وجه مناسبة ايراده في هذا الباب فإنه معقود للشروط في البيع ولم يذكره المصنف في "عمدته الكبرى" في هذا الباب وإنما ذكره في باب النجش وغير ذلك ثم


(١) في إحكام الأحكام (٤/ ١٠٦) لتُكفىء ما في صفحتها.
(٢) البخاري أطرافه (٢١٤٠)، ومسلم (١٤١٣، ١٥١٥)، ومالك (٢/ ٥٢٣) في النكاح، وأبو داود (٢٠٨٠) في النكاح، باب: في كراهية أن يخطب الرجل على خِطبة. النسائي (٦/ ٧١، ٧٢، ٧٣)، (٧/ ٢٥٨)، والترمذي (١١٣٤)، وابن ماجه (٢١٧٢)، وابن الجارود (٦٧٧)، وأحمد (٢/ ٢٧٤، ٤٨٧، ٤٦٢، ٤١١، ٤٥٧)، والحميدي (١٠٢٧)، وابن حبان (٤٠٤٦)، والبيهقي (٥/ ٣٤٥)، والطحاوي (٣/ ٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>