للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣١ - باب صلاة الخوف]

قد قدمنا في الحديث الثاني من صلاة الكسوف أن الخوف غم على ما سيكون؛ والحزن: غم على ما مضى. وليس المراد [في] (١) هذه الترجمة أن صلاة الخوف تقتضي صلاة مستقلة كقولنا: صلاة العيد، ولا أنه يؤثر في تغيير قدر الصلاة أو وقتها كقولنا صلاة السفر، وحديث ابن عباس في صحيح مسلم (٢) "إن الله فرض الصلاة في الخوف ركعة". المراد للمأموم مع الإِمام جمعًا بين الأحاديث كما قدمته في باب قصر الصلاة في السفر [وإنما] (٣) المراد أنه يؤثر في كيفية إقامة الفرائض واحتمال أمور فيها كانت لا تحتمل في غيرها، ثم هي في الأكثر لا تؤثر في كيفية إقامة الفرائض، بل في إقامتها بالجماعة ونفتتح هذا الباب بمقدمات:


(١) في ن ب (ومن).
(٢) مسلم (٦٨٧)، والنسائي (٣/ ١٦٨، ١٦٩)، وأحمد (١/ ٢٣٧، ٢٤٣، ٢٥٤)، وابن أبي شيبة (٢/ ٤٦٤)، وأبو داود (١٢٤٧)، وابن خزيمة (١٣٤٦)، والطبراني (١٠٣٣٦، ١٠٣٣٧، ١١٠٤١)، والبيهقي (٣/ ١٣٥)، والطحاوي (١/ ٣٠٩)، وابن حبان (٢٨٦٨).
(٣) في ن ب د (دائمًا).

<<  <  ج: ص:  >  >>