للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحديث السادس]

٣٦٠/ ٦/ ٦٨ - عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "أنه استشار الناس في إملاص المرأة، فقال المغيرة [بن شعبة] (١): شهدت النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى فيه بغرةٍ -عبدٍ، أو أمة-، فقال (٢): لتأتين بمن يشهد معك، فشهد [معه] (٣) [محمد] (٤) بن مسلمة". ["إملاص المرأة": أن تلقى جنينها ميتًا] (٥).

الكلام عليه من وجوه: وهو أصل في إثبات الغرَّة:

أحدها: في التعريف بالأسماء الواقعة فيه.

أما عمر بن الخطاب: فسلف أول الكتاب.


(١) زيادة من متن العمدة على حاشية إحكام الأحكام.
(٢) البخاري (٦٩٠٥)، ومسلم (١٦٨٣)، وأحمد (٢٥٣)،والنسائي (٨/ ٤٧)، وأبو داود (٤٥٧٠، ٤٥٧١)، وابن ماجه (٢٦٤٠)، والدارمي (٢/ ٢٩٦)، والبيهقي في السنن (٨/ ١٩٨، ١٩٩)، والبغوي (١٠/ ٢٠٧)، وابن أبي شيبة (٦/ ٢٣٨).
(٣) في ن هـ (له). وتوافق صحيح مسلم.
(٤) زيادة من ن هـ والمرجع السابق.
(٥) زيادة من متن حاشية إحكام الأحكام.

<<  <  ج: ص:  >  >>