للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحديث الثاني]

٤٠٨/ ٢/ ٧٨ - عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم -, سئل عن البتع؟ فقال: "كل شراب أسكر فهو حرام" (١).

(٢) البتع: نبيذ العسل.

الكلام عليه من وجوه:

أحدها: "البتع" بباء موحدة مكسورة ثم تاء مثناة فوق ساكنة وبفتحها أيضًا حكاه الجوهري (٣) ثم عين مهملة، وهو نبيذ العسل، كما ذكر المصنف، وهو شراب أهل اليمن.

ثانيها: هذا الحديث من جوامع كلمه - صلى الله عليه وسلم -.

ثالثها: فيه أنه يستحب للمفتي إذا رأى ما بالسائل حاجة إلى ما


(١) البخاري (٥٨٥)، ومسلم (٢٠٠١)، النسائى (٨/ ٢٩٨)، وأبو داود (١٢/ ٣٦)، والترمذي (١٨٦٣)، وأحمد (٦/ ٣٦/ ٩٦، ٢٢٥)، وفي الأشربة له (١، ٤٢)، والطيالسي (١٤٧٨)، وابن ماجه (٣٣٨٦)، وابن الجارود (٨٥٥)، والدارمي (٢/ ١١٣) , والدارقطنى (٤/ ٢٥١)، والبغوي (٣٠٠٩).
(٢) في متن حاشية إحكام الأحكام زيادة (قال رضي الله عنه).
(٣) الصحاح. باب العين فصل الباء (١١٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>