للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحديث الأول]

٤٣٤/ ١/ ٨١ - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قال: "من أعتق شركًا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قُوِّم عليه قيمة عدلٍ، فأَعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلَّا فقد عتق منه ما عتق" (١).

الكلام عليه من وجوه:

أحدها: صيغة "من" للعموم، فتقتضي دخول أصناف المعتقين في الحكم المذكور، ومنهم المريض، وقد اختلف في ذلك.

فالشافعية يرون أنه إن خرج من الثلث جميع العبد [يقوم] (٢)


(١) البخاري (٢٥٢١)، ومسلم (١١٥٠)، الترمذي (١٣٤٦، ١٣٤٧)، والنسائي في الكبرى (٤٩٥٧)، والنسائي (٧/ ٣١٩)، وأبو داود (٣٩٤٠)، وابن ماجه (٢٥٢٨)، والموطأ (٢/ ٥٩٢)، والدارقطني (٤/ ٦، ٧)، وأحمد (١/ (٥٦) (٢/ ٣٤، ٥٣، ١١٣، ١٤٢، ١٥٦)، والبيهقي (٦/ ٩٦)، والحميدي (٢/ ٢٩٥)، والبغوي في شرح السنة (٩/ ٣٥٦)، وابن أبي شيبة (٥/ ٢٠١)، وعبد الرزاق (٩/ ١٥٠).
(٢) في إحكام الأحكام (قوم).

<<  <  ج: ص:  >  >>