للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحديث الثاني]

١٧٢/ ٢/ ٣٣ - عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة " (١).

الكلام عليه من أحد عشر وجهاً:

الأول: التعريف براويه وقد سلف في باب المواقيت.

الثاني: "الأواق" (٢) جمع أوقيّة -بتشديد الياء-، ويقال في


(١) البخاري (١٤٠٥، ١٤٤٧، ١٤٥٩، ١٤٨٤)، ومسلم (٩٧٩)، وأبو داود (١٥٥٨) في الزكاة، باب: ما تجب فيه الزكاة، ومالك في الموطأ (١/ ٢٤٤)، والحميدي (٧٣٥)، والنسائي (٥/ ١٧)، والشافعي (١/ ٢٣١، ٢٣٢)، وابن حبان (٣٢٦٨، ٣٢٧٥، ٣٢٨٢)، وابن خزيمة (٢٢٦٣، ٢٢٩٨)، والبغوي (١٥٦٩)، وأحمد (١/ ٤٤، ٤٥، ٧٩، ٣/ ٦)، وأبو يعلى (٩٧٩).
(٢) الأوقية تساوي = ١٢٧ غراماً.
الأوقية أيضاً تساوي = ٤٠ غراماً.
النش نصف الأوقية = ٤, ٦٣ غراماً.
الدرهم يساوي = ١٧٥, ٣ غراماً. =

<<  <  ج: ص:  >  >>