(١) البغوي (٥/ ٤٧٣)، وقال ابن القاسم في حاشية الروض (٣/ ١٨٣): أي فلا تسقط زكاة النصاب الذي تلف بيده، لأنه عين تلزمه مؤونة تسليمه إلى مستحقه، فيضمنه بتلفه في يده، كعارية ونحوها، سواء فرط أو لم يفرط وما لم يكن تحت يده تسقط زكاته، وعنه: تسقط إذا لم يفرط، فيعتبر التمكن من الأداء مطلقاً، واختار الشيخ وجمع: تسقط بتلفه إذا لم يفرط على كلا الروايتين أما لو أمكنه الأداء فلم يزك لم تسقط، كزكاة الفطر وكالحج، وقال الموفق: والصحيح تسقط بتلف المال إذا لم يفرط، لأنها تجب على المواساة فلا تجب مع عدم المال، وفقر من تجب عليه ... إلخ كلامه. وأيضاً نقل الحافظ كلام البغوي في الفتح (٣/ ٢٨٥) , وقال: وفيه نظر، ولم يبينه.