٤٣٠/ ١٦/ ٨٠ - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؛ "أن النبي - صلي الله عليه وسلم - قسم في النفل، للفرس سهمين، وللرجل سهمًا"(١).
الكلام عليه من وجوه:
أحدها: هذا كان يوم خيبر، كما ذكره البخاري في صحيحه وله في لفظ آخر "للفرس سهمين ولصاحبه سهمًا"، ولم يقل في النفل قال: وفسره نافع، قال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له فرس فله سهم.
ثانيها:"النفل" بفتح النون والفاء يطلق، ويراد به أمور ثلاثة، قدمتها في آخر الحديث التاسع من الباب، والمراد هنا الغنيمة، وعليه محل قوله تعالى:{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ} الآية.
(١) البخاري (٢٨٦٣)، ومسلم (١٧٦٢)، والترمذي (١٥٥٤)، وأبو داود (٢٧٣٣)، وابن ماجه (٢٨٥٤)، والدارمي في (٢/ ٢٢٥، ٢٢٦)، وابن الجارود (١٠٨٥)، والبيهقي في السنن (٦/ ٣٢٤، ٣٢٥)، وفي الدلائل (٤/ ٢٣٨)، وسعيد بن منصور (٢/ ٢٧٧، ٢٧٨)، وعبد الرزاق (٥/ ١٨٥)، وابن أبي شيبة (٧/ ٦٦١)، وأحمد (٢/ ٨٠، ١٥٢).