للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحديث الثالث]

٢٨٥/ ٣/ ٥٤ - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من باع نخلاً قد أُبرت، فثمرها للبائع، إلَاّ أن يشترطه المبتاع".

ولمسلم: "ومن ابتاع عبداً فماله للذي باعه إلَاّ أن يشترطه المبتاع" (١).

الكلام عليه من وجوه:

الأول: قوله: ولمسلم: إلى آخره ظاهر إيراده أنها من أفراده وليس كذلك فقد أخرجها البخاري (٢) أيضاً في "باب: الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخلٌ ولفظه "من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر


(١) البخاري أطرافه (٢٢٠٣)، ومسلم (١٥٤٣)، وأبو داود في البيوع (٣٤٣٤) باب: العبد يباع وله مال. الكبرى للنسائي (٤/ ٢١)، وابن ماجه (٢٢١٠)، والنسائي (٧/ ٢٩٧)، والشافعي في الأم (٣/ ٤١)، والسنن الكبرى للبيهقي (٥/ ٢٩٧)، والترمذي (١٢٤٤)، ومالك في الموطأ (٢/ ٦١٧)، والبزار في مسنده (١/ ٢٢٤)، ومسند عمر لابن النجاد (٩٧). انظر: مسند الفاروق لابن كثير (١/ ٣٤٤).
(٢) البخاري مع الفتح (٥/ ٤٩) ح (٢٣٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>