للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحديث الثاني]

٣٥٠/ ٢/ ٦٧ - عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة" (١).

هذا الحديث في معنى الحديث الذي قبله، وهما دالّان أيضًا على أن لبن الفحل يحرم بالنسبة إليه أيضًا، وهو قول أكثر [أهل] (٢) العلم.

وشذ أهل الظاهر، وابن علية، وابن بنت الشافعي، فقالوا: لا تثبت الحرمة بين الرجل والرضيع. ونقله المازري (٣) عن ابن عمر وعائشة، واحتجوا بقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} (٤)؛ ولم يذكر البنت والعمة كما ذكرهما في النسب.


(١) البخاري (٢٦٤٦)، ومسلم (١٤٤٤)، ومالك (٢/ ٦٠١، ٦٠٧)، وأبو داود (٢٠٥٥)، والترمذي (١١٤٧)، والنسائي (٦/ ٩٨، ٩٩)، والدارمي (٢/ ١٥٥، ١٥٦)، والبيهقي (٧/ ٤٥١) (٧/ ١٥٨)، وأحمد (٦/ ٤٤، ٥١، ١٧٨)، وعبد الرزاق (٣٩٥٢).
(٢) زيادة من ن هـ.
(٣) المعلم (٢/ ١٦٢).
(٤) سورة النساء: آية ٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>