للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحديث الرابع]

٢٩٦/ ٤/ ٥٧ - عن أبي المنهال قال: سألت البراء بن عازب، وزيد بن أرقم عن الصرف فكل واحد منهما يقول: هذا خير مني, وكلاهما يقول: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الذهب بالورق ديناً (١).

الكلام عليه من وجوه:


(١) أخرجه البخاري (٢١٨٠)، ومسلم في باب الربا (٤/ ١١/ ١٦) النووي، والنسائي (٧/ ٢٨٠)، وفي الكبرى له (٦١٦٩)، وأحمد (٤/ ٣٧١، ٣٦٨، ٣٧٤)، وابن أبي شيبة (٥/ ٣٠٠).
فائدة: قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في "الفتح" (٤/ ٣٨٢)، على قوله: "باب بيع الورق بالذهب نسيئة" البيع كله إما بالنقد أو بالعرض حالاً أو مؤجلاً، فهي أربعة أقسام: فبيع النقد إما بمثله وهو المراطلة، أو بنقد غيره وهو الصرف، وبيع العرض بنقد يسمى النقد ثمناً والعرض عوضاً، وبيع العرض بالعرض يسمى مقابضة، والحلول في جميع ذلك جائز، وأما التأجيل فإن كان النقد بالنقد مؤخراً فلا يجوز، وإن كان العرض جاز، وإن كان العرض مؤخراً فهو السلم، وإن كانا مؤخرين فهو بيع الدين بالدين وليس بجائز إلَاّ في الحوالة عند من يقول: "إنها بيع". اهـ. انظر ص ٣١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>