للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحديث السادس]

٢٨٨/ ٦/ ٥٤ - عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: عام الفتح: "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنه يطلى بها السفن، وتدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: "لا هو حرام" ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، عند ذلك (قاتل الله اليهود إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها، جملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه" (١) جملوه: [أي] (٢) أذابوه.

(٣) [الكلام عليه من وجوه:

الأول: "العام" اسم للسنَّة سميت بذلك لأن الشمس والقمر


(١) البخاري في أطرافه (٢٢٣٦)، ومسلم (١٥٨١)، وأبو داود في البيوع (٣٤٨٧)، باب: في ثمن الخمر والميتة، والترمذي (١٢٩٧)، والنسائي (٧/ ٣٠٩، ٣١٠)، وابن ماجه (٢١٦٧)، وابن الجارود (٥٧٨)، وأحمد (٣/ ٣٢٦)، والبغوي في تقسيمه (٢/ ١٣٩)، والبيهقي (٥/ ٣٥٤).
(٢) في هـ ساقطة.
(٣) من هنا بداية سقط في هـ، وينتهي في بداية الوجه الثالث من حديث عمر -رضي الله عنه- في الوقف ص ٤٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>