للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحديث الحادي عشر]

٣٢٩/ ١١/ ٦٢ - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: "من السنة، إذا تزوج البكر أقام عندها سبعًا، [و] (١) قسم. وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا، ثم قسم" (٢).

قال أبو قلابة: "ولو شئت لقلت: إن أنسًا رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -".

الكلام عليه من وجوه:

أحدها: هذا اللفظ هو للبخاري، وترجم عليه. "باب: تزوج الثيب على البكر (٣). ثم ساقه من حديث أيوب وخالد عن أبي قلابة عن أنس قال: "من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعًا وقسم. وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا إلى آخرها، كما ذكره المصنف، ثم قال: وقال: عبد الرزاق أخبرنا


(١) في متن عمدة الأحكام (ثم).
(٢) البخاري (٥٢١٣)، ومسلم (١٤٦١)، وابن ماجه (١٩١٦)، والترمذي (١١٣٩)، وأبو داود (٢١٢٤)، والبيهقي (٧/ ٣٠١، ٣٠٢)، والدارمي (٢/ ١٤٤)، والدارقطي (٣/ ٢٨٣)، وعبد الرزاق (١٠٦٤٢، ١٠٦٤٣).
(٣) البخاري الفتح (٩/ ٣١٤)، (ح ٥٢١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>