للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحديث الرابع]

٣٠١/ ٤/ ٥٨ - عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: (جَعَلَ -وفي لفظ: قضى- النبي - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل ما لم يقسم. فإذا وقعت الحدود، وَصُرِّفَتِ الطرق فلا شفعة) (١).

الكلام عليه من وجوه:

الأول: هذا الحديث أخرجه البخاري من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بهذين اللفظين: "جعل الشفعة" إلى آخره. و "قضى بالشفعة" إلى آخره، ذكره هنا بلفظ: "قضى" إلى آخره، وذكره في كتاب الشركة كذلك، وترجم عليه باب (٢): إذا قسم الشركاء الدور أو غيرها، فليس لهم رجوع.

وذكره في البيوع (٣) أيضًا باللفظ المذكور، وترجم عليه بيع الأرض والدور والعروض مشاعًا غير مقسوم. وفي لفظ: له في هذا


(١) البخاري أطرافه (٢٢١٣)، ومسلم (١٦٠٨)، ومالك (٢/ ٧١٣)، وسنن البيهقي (٦/ ١٣)، ومعرفة السنن (٨/ ١١٩٨٦)، وأبو داود (٣٥١٤)، والترمذي (١٣٧٠)، وابن ماجه (٢٤٩٧).
(٢) الفتح (٥/ ١٣٤)، ح (٢٤٩٦).
(٣) الفتح (٤/ ٤٠٨)، ح (٢٢١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>