للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحديث الرابع والخامس]

٢٨٦ - ٢٨٧/ ٤ - ٥/ ٥٤ - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه" (١).

وفي لفظ: "حتى يقبضه" (٢)

وعن ابن عباس: مثله (٣).


(١) البخاري أطرافه (٢١٢٤)، ومسلم (١٥٢٦)، وأبو داود في البيوع (٣٤٩٢) باب: بيع الطعام قبل أن يستوفى، وابن ماجه (٢٢٢٦)، ومالك (٢/ ٦٤٠)، والنسائي (٧/ ٢٨٥)، والدارمي (٢/ ٢٥٢)، وأحمد (٢/ ٦٣، ٦٤)، والبغوي (٢٠٨٧)، والبيهقي (٥/ ٣١١)، والطحاوي (٢/ ٣٧)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٣٥).
(٢) مسلم (١٥٢٦)، وأحمد (٢/ ١١١)، وأبو داود في البيوع (٣٤٩٥) باب: بيع الطعام قبل أن يستوفى، النسائي (٧/ ٢٨٦)، والبيهقي (٥/ ٣١٤)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٣٦).
(٣) البخاري أطرافه (٢١٣٢)، ومسلم (١٥٢٥)، والنسائي (٧/ ٢٨٥، ٢٨٦)، وابن ماجه (٢٢٢٧)، وأبو داود في البيوع (٣٤٩٦، ٣٤٩٧) باب: بيع الطعام قبل أن يستوفي. الترمذي (١٢٩١)، وابن الجارود =

<<  <  ج: ص:  >  >>