للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٤٥ - باب ما يجوز قتله]

٢٢٠/ ١ /٤٥ - عن عائشة -رضي الله عنها-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "خمس من الدواب كلهن فاسق، يقتلن في الحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور" (١).

ولمسلم: "يقتل خمس فواسق في الحل والحرم" (٢).

الكلام عليه من وجوه:

أحدها: اللفظ الأول (٣) الذي أورده هو لفظ البخاري ولفظ مسلم كذلك إلَاّ أنه قال: "فواسق" بدل "فاسق".


(١) البخاري (١٨٢٩، ٣٣١٤)، ومسلم (١١٩٨)، والترمذي (٨٣٧)، وأحمد (٦/ ٣٦/ ٨٧، ٢٥٩)، والبيهقي (٥/ ٢٠٩) (٩/ ٣١٦)، والنسائي (٥/ ٢٠٨)، والدارقطني (٢/ ٢٣١)، والموطأ (١/ ٣٥٧)، والطيالسي (١٥٢١)، وابن خزيمة (٢٦٦٩)، وابن ماجه (٣٠٨٧)، والبغوي (١٩٩١) , والطحاوي (٢/ ١٦٦).
(٢) مسلم (١١٩٨) (٦٧).
(٣) ذكر هذا التفصيل بمعناه الزركشي في تصحيح العمدة (١٠٦)، مجلة الجامعة الإِسلامية.

<<  <  ج: ص:  >  >>