للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٢ - باب ما يلبس [المحرم] (١) من الثياب

أي وصفة التلبية، ومنع سفر المرأة إلَاّ بزوج أو محرم كما ذكره في آخره، ومجموع ما ذكره فيه أربعة أحاديث:

[الحديث] (٢) الأول

٢١٣/ ١/ ٤٢ - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رجلاً قال: "يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: لا يلبس القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلَاّ أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئاً مسه زعفران أو ورس (٣).


(١) في الأصل (المحرومون)، والتصحيح من ن هـ.
(٢) في ن هـ ساقطة.
(٣) البخاري أطرافه الفتح (١٣٤)، ومسلم (١١٧٧)، وأبو داود (١٨٢٤) في المناسك، باب: ما يلبس المحرم، والنسائي (٥/ ١٣١، ١٣٤)، وابن ماجه (٢٩٢٩، ٢٩٣٢)، والحميدي (٦٢٧)، والطيالسي (١٨٠٦، ١٨٣٩)، وابن خزيمة (٢٥٩٩، ٢٦٠١)، وابن الجارود (٤٦١)، والترمذي (٨٣٣)، والدارقطني (٢/ ٢٣٠)، وأحمد (٢/ ٢٩، ٣٢، ٧٧، =

<<  <  ج: ص:  >  >>