للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٥١ - باب المحرم يأكل من صيد الحلال]

ذكر فيه -رحمه الله- حديث أبي قتادة، والصعب بن جثّامة -رضي الله عنهما-:

[الحديث الأول]

٢٦٩/ ١/ ٥١ - عن أبي قتادة الأنصاري -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج حاجاً، فخرجوا معه، فصرف طائفة منهم, فيهم أبو قتادة وقال: "خذوا ساحل البحر، حتى نلتقي" فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم، إلَاّ أبا قتادة، لم يحرم، فبينما هم يسيرون، إذ رأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة على الحمر, فعقر منها أتاناً، فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا: أنأكل لحم صيد، ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها فأدركنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسألناه عن ذلك؟ قال: "منكم أحد أمره أن يحمل عليها، أو أشار إليها؟ " قالوا: لا. قال: "فكلوا ما بقي من لحمها" (١).


(١) البخاري في أطرافه (١٨٢١) (١٨٢٤) في جزاء الصبد، باب: لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال. ومسلم (١١٩٦) في الحج، =

<<  <  ج: ص:  >  >>