للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٥٩ - باب اللقطة]

هي بفتح القاف على المشهور، كما أسلفته في الحديث الثاني من باب حرمة مكة مع باقي اللغات الأربع فيها فراجعه من ثم. وذكر المصنف في الباب (١) حديثًا واحدًا وهو:

٣١١/ ١/ ٥٩ - عن زيد بن خالد الجهيني - رضي الله عنه - قال: "سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن [لقطة] (٢) الذهب، والورق؟ فقال: اعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، فإنه لم تعرف، فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء صاحبها يومًا من الدهر فأداها إليه، وسأله عن ضالة الإِبل؟، فقال: مالك ولها؟ دعها. فإن معها حذاءها [وسقاءها] (٣) ترد الماء، وتأكل الشجر، حتى يجدها ربها، وسأله عن الشاة؟ فقال: خذها. فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب" (٤).


(١) في ن هـ زيادة الأول.
(٢) مكررة في ن هـ.
(٣) زيادة من ن هـ.
(٤) البخاري (٢٣٧٢)، ومسلم في كتاب اللقطة (٤/ ١١/ ٢٠، ٢٥) النووي، والترمذي (١٣٧٢، ١٣٧٣)، وابن ماجه (٢٥٠٤)، والنسائي في الكبرى =

<<  <  ج: ص:  >  >>