٢٠١/ ٥/ ٣٧ - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول:"لا يصومن أحدكم يوم الجمعه، إلَّا أن يصوم يومًا قبله أو يومًا بعده"(١).
الكلام عليه قد تقدم في الحديث قبله وهو مبين المطلق فيه أيضًا وقدمنا أن الحكمة في زوال الكراهة بصوم يوم قبله أو بعده بأنه خبر لما قد يحصل فيه من فتور ونحوه.
وذكر بعضهم: أن الحكمة في زوالها بصوم يوم قبله تمرنه به فيخفف عليه مشقته لو كان مفردًا، وهذا لا يأتي في صوم يوم بعده.
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "إلَّا أن يصوم يومًا قبله أو يومًا بعده" لا يقتضي لغة اتباعهما ليوم الجمعة وإن اقتضاه عرفًا.
(١) أخرجه البخاري (٥/ ١٩٨٥)، ومسلم (١١٤٤)، وأبو داود (٢٤٢٠) في الصوم، باب: النهي عن أن يخص يوم الجمعه بصوم، والترمذي (٧٤٣)، وابن ماجه (١٧٢٣)، والنسائي في الكبرى (٢/ ١٤٢)، ومسند ابن الجعد (٥٣٣)، والبغوي (١٨٠٤)، وابن خزيمة (٢١٥٨، ٢١٥٩)، والبيهقي (٤/ ٣٠٢)، وأحمد (٢/ ٤٩٥)، وعبد الرزاق (٧٨٠٥).