للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحديث الرابع]

٢١٦/ ٤/ ٤٢ - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلَاّ ومعها حُرمة" (١).

وفي لفظ للبخاري: "لا تسافر مسيرة يوم [وليلة] (٢) إلَاّ مع ذي محرم" (٣).

الكلام عليه من وجوه:

الأول: الجملة التي هي "تؤمن بالله واليوم الآخر" في موضع خفض صفة "لامرأة" قالوا: ويسمى يوم القيامة [باليوم الآخر] (٤) لأنه لا ليل بعده، ولا يقال يوم إلَاّ لما تقدمه ليل ولا يتوهم عدم خطاب الكفار (٥) بالفروع لأن مثل هذا يأتي في كلام الشارع على أن المعنى


(١) البخاري (١٠٨٨)، ومسلم (١٣٣٩)، وأبو داود (١٧٢٣، ١٧٢٤)، والترمذي (١١٧٠)، والبيهقي (٣/ ١٣٩)، والموطأ (٢/ ٩٧٩).
(٢) زيادة من ن هـ، وهو موافق للصحيح.
(٣) مسلم (١٣٣٩).
(٤) زيادة من ن هـ.
(٥) قال في تقريب الوصول (٢٢٩) ولا خلاف أن الكفار مخاطبون بالإِيمان, واختلف هل هم مخاطبون بفروع الشريعة في حال كفرهم أم لا؟ فقال =

<<  <  ج: ص:  >  >>