للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحديث الخامس]

٨١/ ٥/ ١٤ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أمَّن الإِمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه" (١).

الكلام عليه من وجوه:

الأول: فيه دليل على استحباب التأمين للإِمام والمأموم، وأما المنفرد: فيستحب له أيضًا، ولكل قارئ في غير الصلاة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا قال أحدكم: آمين، وقالت الملائكة في السماء: آمين، فوافقت إحداهما الأخرى، غفر له ما تقدم من ذنبه) متفق عليه (٢) من حديث


(١) البخاري (٧٨٠، ٦٤٠٢)، ومسلم (٤١٠)، وأبو عوانة (٢/ ١٣٠، ١٣١)، ومالك (١/ ٨٧/ ٢)، والنسائي (١/ ١٤٧)، والترمذي (٢/ ٣)، والدارمي (١/ ٢٨٤)، وابن ماجه (٨٤٦)، وابن الجارود (١٠٠، ١٠١)، والبيهقي (٢/ ٥٥)، وأحمد (٢/ ٢٣٣، ٢٧٠، ٣١٢، ٤٤٠، ٤٥٩).
(٢) البخاري أطرافه (٤٧٢)، ومسلم (٤١٠)، والنسائي (٢/ ١٤١، ١٤٤)، وابن ماجه (٨٥٢)، ومالك (١/ ٨٧)، والترمذي (٢٥٠)، وأبو داود (٩٣٥، ٩٣٦) في الصلاة، باب: التأمين وراء الإِمام. ابن الجارود (١٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>