للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحديث الثاني]

٣٤٢/ ٢/ ٦٦ - عن ابن عمر أيضًا أن رجلًا رمى امرأته، وانتفى من ولدها في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[فأمرهما] (١) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] (٢) فتلاعنا، كما قال [الله عز وجل] (٣) ثم قضى بالولد للمرأة، وفرق بين المتلاعنين (٤).

هذا الحديث أخرجه الشيخان بمعناه، ولم أره هنا بلفظه، وفيه زيادة أحكام على الذي قبله.

منها: نفي الولد، وأنه يلحق بالمرأة ويرثها بإرث البنوة منها، وتثبت أحكام البنوة بالنسبة إليها.

واختلفوا فيما لو كانت بنتًا هل يحل الملاعن نكاحها؟ والأصح: عند أصحابنا تحريمه.

ومنها: انقطاع النسب عن الأب مطلقًا لمفهوم إلحاقه بالمرأة اللهم إلَّا أن يكذب نفسه.


(١) في إحكام الأحكام ومتن العمدة: فأمرها.
(٢) ساقطة من ن هـ.
(٣) في إحكام الأحكام تعالى.
(٤) البخاري (٤٧٤٨)، ومسلم (١٤٩٤)، والموطأ (٥٦٧) , والمسند (٢/ ٧، ٣٨، ٦٤، ٧١)، والدارمي (٢/ ١٥١)، وأبو داود (٢٢٥٩)، والنسائي (٦/ ١٧٨)، والترمذي (١٢٠٣)، وابن ماجه (٢٠٦٩)، والبيهقي (٧/ ٤٠٢، ٤٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>