للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحديث الثاني]

٢٨٤/ ٢/ ٥٤ - عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق، أو دون خمسة أوسق" (١).

هذا الحديث فيه بيان مقدار ما يرخص فيه في العريّة من بيع المزابنة ولا شك في جوازه فيما دون خمسة أوسق وفي عدم جوازه فيما زاد على خمسة أوسق ومن حكى الجواز فيه فهو غالط ففي جوازه في خمسة أوسق قولان:

أظهرهما: المنع لأن الأصل التحريم وهي رخصة وشككنا في هذا المقدار فوجب الأخذ باليقين والخلاف راجع إلى أن النهي عن بيع المزابنة ورد أولاً ثم رخص في العرايا أو لم يرد إلَاّ مقروناً بالرخصة فيها فعلى الأول لا يجوز في الخمسة للشك في رفع


(١) البخاري (٢١٩٠)، ومسلم في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر (٤/ ١٠/ ١٨٧) النووي، والترمذي (١٣٠١)، وأبو داود (٣٣٦٤)، والنسائي (٧/ ٢٦٨)، وفي الكبرى له (٦١٣٢)، ومالك (٢/ ٤٨٢)، والبيهقي في السنن (٥/ ٣١١)، والبغوي (٨/ ٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>