للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحديث الخامس]

٣٢٣/ ٥/ ٦٢ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يجمع المرأة وعمتها, ولا بين المرأة وخالتها" (١).

هذا الحديث دليل للعلماء كافةً على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين خالتها، سواء كانت عمة [و] (٢) خالة حقيقية وهي أخت الأب وأخت الأم، أو مجازية وهي أخت أب الأب أو أب الجد وإن علا أو أخت أم الأم وأم الجدة من جهتي الأم والأب وإن علت فكله بالإِجماع يحرم الجمع بينهن، وأشار إلى ذلك الشافعي في "الأم" (٣) أعني إلى الإجماع، حيث قال: لا خلاف فيه.

وقالت طائفة من الخوارج والشيعة وعثمان البتي يجوز واحتجوا بقوله -تعالى-: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} (٤)، وهم محجوجون بهذا الخبر وغيره من الأخبار الصحيحة، بل لا يعتد


(١) البخاري أطرافه (٥١٠٩)، ومسلم (١٤٠٨)، والموطأ (٢/ ٥٣٢)، والنسائي (٦/ ٩٦، ٩٧)، وسعيد بن منصور (٦٥٤)، والبغوي (٢٢٧٧)، والبيهقي (٧/ ١٦٥)، وأحمد (٢/ ٤٦٢)، وأبو داود (٢٠٦٦).
(٢) في هـ (أو).
(٣) الأم (٥/ ٥).
(٤) سورة النساء: آية ٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>