للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحديث الرابع]

٣٤٠/ ٤/ ٦٥ - عن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: "لا" -مرتين، أو ثلاثًا-[كل ذلك يقول: لا] (١)، ثم قال: إنما هي أربعة أشهر وعشر. وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على الحول. فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشًا، ولبست شرَّ ثيابها ,ولم تمس طيبًا ولا شيئًا حتى تمر [عليها] (٢) سنة، ثم تؤتى بدابة -حمار [أو شاة أو طير] (٣) - فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات. ثم تخرج فتعطى بعره، فترمي بها. ثم تُراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره" (٤).


(١) غير مرجودة في متن العمدة وإحكام الأحكام، ومثبتة في الموطأ.
(٢) في ن هـ وفي العمدة وإحكام الأحكام (بها)، وهذا يوافق الموطأ.
(٣) في إحكام الأحكام تقديم وتأخير.
(٤) البخاري (١٢٨٠)، ومسلم (١٤٨٨، ١٤٨٩)، والترمذي (١١٩٧)، وأبو داود (٢٢٩٩)، والنسائي (٦/ ١٨٨، ٢٠٢، ٢٠٥، ٢٠٦)، والبغوي (٣٨٩)، والموطأ (٢/ ٥٩٦، ٥٩٧)، وابن ماجه (٢٠٨٤)، والحميدي =

<<  <  ج: ص:  >  >>