للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحديث الرابع]

٢٧٦/ ٤/ ٥٣ - وعنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، [نهي] (١) البائع والمشتري" (٢).

الكلام عليه من وجوه:

الأول: معنى: "يبدو" يظهر، وهو بفتح الواو غير مهموز، ويقال: بدا إذا ظهر -من غير همز- وبدأ في الشيء إذا شرع فيه -بالهمزة-، قال النووي (٣): ومما ينبغي أن تتنبه له أنه يقع في كثير من كتب المحدثين وغيرهم: "حتى يبدوا" -بالألف في الخط- وهو خطأ، والصواب: حذفها في مثل هذا للناصب. وإنما اختلفوا في إثباتها إذا لم يكن ناصب، مثل: زيد يبدوا، والاختيار


(١) في ن هـ ساقطة.
(٢) البخاري (٢١٩٤)، ومسلم (١٥٣٤)، والنسائي (٧/ ٢٦٢) , وأبو داود في البيوع (٣٣٦٧) باب: بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، وابن ماجه (٢٢١٤)، والدارمي (٢/ ٢٥١، ٢٥٢)، والبغوي (٢٠٧٧)، والموطأ (٢/ ٦١٨)، والبيهقي (٥/ ٩٩، ٢٩٩)، وأحمد (٢/ ٦٢)، وعبد الرزاق (١٤٣١٥).
(٣) شرح مسلم (١٠/ ١٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>