للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١) [الحديث السابع

٣٢٥/ ٧/ ٦٢ - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشغار، والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته، وليس بينهما صداق" (٢).

الكلام عليه من وجوه:

الأول: هذا الحديث رواه الشيخان من حديث مالك عن نافع، عن ابن عمر باللفظ المذكور، وفي مسلم أن عبيد الله رواه عن نافع عن ابن عمر بمثله، غير أن في حديثه قلت لنافع: ما الشغار؟

وقال الخطيب في كتابه "المدرج" (٣): تفسير الشغار ليس من


(١) من هنا ساقط في الأصل.
(٢) البخاري (٥١١٢)، ومسلم (١٤١٥)، والترمذي (١١٢٤)، والنسائي (٦/ ١٠٠، ١١٢)، وأبو داود (٢٠٧٤)، والدارمي (٢/ ١٣٦)، وابن ماجه (١٨٨٣)، والبيهقي (٧/ ١٩٩، ٢٠٠)، ومالك (٢/ ٥٣٥)، وأحمد في المسند (٢/ ٧، ١٩، ٣٥ , ٦٢ , ٩١) , والشافعي في الأم (٥/ ٧٦، ١٧٤).
(٣) الفصل للوصل المدرج في النقل (١/ ٣٨٥).
قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في الفتح (٩/ ١٦٢، ١٦٣): =

<<  <  ج: ص:  >  >>