للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قول عبد الملك، وعن مالك في مثل هذا أن المشترط يخير قبل البناء وبعده، فإن أسقطه جاز وإلَّا فسخ النكاح، وعنه أيضًا يخير قبل البناء ويسقط الشرط بعده] (١).


(١) زيادة من ن هـ، حيث يوافق أول لوحة (١١٧/ أ /أ) أول لوحة ن هـ (١٢١/ هـ/ أ) مبتدئة (وحديث الشغار) ساقطة من الأصل وأول الموجود (وجماعة) بداية لوحة (١١٧/ أ/أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>