للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحديث العاشر]

٥٦/ ١٠/ ٩ - عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: "شهد عندي رجال مرضيون -وأرضاهم عندي: عمر- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة بعد الصبح، حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب" (١).

أما راويه فتقدم في [باب] (٢) الاستطابة التعريف به.

ومعنى: "شهد" بيَّن وأعلم وأخبر، لا بمعنى الشهادة عند الحكام، كيف وعمر كان قاضيًا للصديق وخليفة بعده إلى أن مات،

ولم يكن ابن عباس قاضيًا له ولا نائبًا في الإِمارة، فدل على ما ذكرناه.

وقوله: "مرضيون" أي لا شك في صدقهم ودينهم.

و"تشرق": بضم أوله وكسر ثالثه وبفتح أوله وضم ثالثه وهو


(١) البخاري (٥٨١)، ومسلم (٨٢٦)، وأبو داود (١٢٧٦)، والترمذي (١٨٣)، والنسائي (١/ ٢٧٦، ٢٧٧)، وابن ماجه (١٢٥٠)، وأحمد في المسند.
(٢) في ن ب ساقطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>