للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سادسها: هذه الكراهة عند جمهور أصحابنا وغيرهم إذا صلى كذلك وفي الوقت سعة، فإن ضاق بحيث لو أكل أو تطهر خرج

الوقت صلى على حالته محافظة على حرمة الوقت، ولا يجوز تأخيرها، وفي وجه شاذ أنه لا يصلي بحاله، بل يأكل ويتوضأ وإن

خرج الوقت، لأن مقصودها الخشوع فلا يفوت، وإذا صلى على حاله وفي الوقت سعة فقد ارتكب المكروه، وصلاته صحيحة عند الجمهور، لكن يستحب إعادتها ولا يجب، خلافًا لأهل الظاهر كما سبق عنهم في حضرة الطعام أيضًا.

[سابعها:] (١) لو لم يحضره الطعام ونفسه تتوق إليه فالحكم فيه كما لو حضره، لوجود المعنى وهو ترك الخشوع.

قال الشيخ تقي الدين (٢): والتحقيق أن الطعام إذا لم يحضر، فإن تيسر حضوره عن قرب فلا يبعد أن يكون كالحاضرة، وإلَّا فلا ينبغي أن يلحق بالحاضر؛ فإن حضور الطعام يوجب زيادة تشوق وتطلع إليه، وهذه الزيادة يمكن أن يكون اعتبرها الشارع في تقديم الطعام على الصلاة، فلا ينبغي أن يلحق بها ما لا يساويها للقاعدة الأصولية "أن محل النص إذا اشتمل على وصف يمكن أن يكون معتبرًا لم يلغ".


(١) في ن ب (تاسعها).
(٢) إحكام الأحكام (٢/ ٦٧) مع الحاشية بمعناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>