للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خامسها: يلحق بالأخبثين ما في معناهما مما يشغل القلب، ويذهب كمال الخشوع. كما الحق بقوله - صلى الله عليه وسلم - "لا يقضي القاضي وهو غضبان" (١) ما في معناه من الجوع المؤلم، والعطش الشديد، والغم، والفرح، ونحو ذلك (٢).


= بالخلاء ليزيل ما يدافع من بول أو غائط أو ريح ولو فاتته الجماعة، ومن أهل العلم من قال بعدم صحتها، والأكثر أنها ناقصة. وقال شيخ الإسلام -رحمنا الله وإياه-: إذا كان على وضوء وهو حاقن بحدث ثم يتيمم. إذ الصلاة بالتيمم وهو غير حاقن أفضل من صلاته بالوضوء وهو حاقن، وقال: صلاته مع الاحتقان مكروهة، وفي صحتها روايتان. وصلاة المتيمم صحيحة لا كراهة فيها بالاتفاق. اهـ. والصلاة مع الاحتقان مانع للخشوع إذ الخشوع هو لب الصلاة وروحها والخشوع الإِخبات، وهو معنى يقوم بالنفس يظهر منه سكون الأطراف. قال ابن القيم -رحمنا الله وإياه-: والخشوع قيام العبد بين يدي الرب بالخضوع والذل والجمعية عليه. وفي الحديث: "إذا صلى يتضرع ويتخشع ويتمسكن وإلَّا فهي خداع". وفي الأثر: "أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع".
(١) من رواية أبي بكرة. البخاري (٧١٥٨)، ومسلم (١٧١٧)، والترمذي (١٣٣٤)، والنسائي (٨/ ٢٣٧، ٢٣٨)، وابن ماجه (٢٣١٦)، وأبو داود (٣٥٨٩)، والطيالسي (٨٦٠)، والحميدي (٧٩٢)، وأحمد (٥/ ٣٦، ٣٨، ٤٦، ٥٢)، والبغوي (٢٤٩٨)، والدارقطني (٤/ ٢٠٥).
(٢) فائدة: قال ابن القيم -رحمنا الله وإياه تعالى-: عشر يؤذي انحباسها ومدافعتها: الدم إذا هاج، والمني إذا اجتمع، والبول، والغائط، والريح، والقيء، والعطاس، والنوم، والجوع، والعطش، وكل واحد يوجب حبسه داء من الأدواء بحسبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>