للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خفيف قولًا عن الشافعي، أفاده عنه ابن العطار، ثم استغربه جدًّا، وهو كما ذكر، ثم بحث الشيخ تقي الدين (١) مع القاضي في قوله: لا يضبط حدودها بذلك أيضًا قال: وهذا الذي ذكرناه إنما هو بالنسبة إلى إعادة الصلاة، وأما بالنسبة إلى جواز الدخول فيها فقد يقال: إنه لا يجوز له أن يدخل في صلاة لا يتمكن فيها من ذكر إقامة أركانها وشرائطها. فتلخص أن لمدافع الأخبثين أربعة [أحوال] (٢).

أحدها: أن يكون بحيث لا يعقل بسببهما الصلاة وضبط حدودها، فلا تحل له الصلاة ولا الدخول فيها إجماعًا.

ثانيها: أن يكون بحيث يعقلها مع ذهاب خشوعه بالكلية.

ثالثها: أن يكون بحيث يؤدي إلى الإِخلال بركن أو شرط.

رابعها: أن يكون بحيث يؤدي إلى الشك في شيء من الأركان، وقد عرفت حكم ذلك (٣).


= الصوفية (٤٦٢، ٤٦٦)، وطبقات الأولياء (٢٩٠، ٢٩٤)، وإيضاح المكنون (١/ ٤، ٣٥، ٣٦٧)، وطبقات ابن شهبة (١/ ١٤٧). مؤلفاته: "شرف الفقراء المتعففين على الأغنياء المنفقين"، و"شرح الفضائل والفصول في الأصول"، و"جامع الإِرشاد وفضل التصوف". انظر: معجم المؤلفين (٩/ ٢٨٢).
أقول: المحكي قولًا عن الشافعي: إن الخشوع شرط في صحة الصلاة.
ذكره ابن قاضي شهبة في طبقاته (١/ ١٤٨).
(١) في إحكام الأحكام (٢/ ٧١، ٧٣).
(٢) في الأصل (أقوال)، وما أثبت من ن ب.
(٣) قال ابن قاسم -رحمنا الله وإياه- في حاشية الروض (٢/ ٩٧): يبدأ =

<<  <  ج: ص:  >  >>