للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحديث الثاني]

١٧٨/ ٢/ ٣٤ - عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: "كنا نعطيها في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعاً من طعام أو صاعاً من تمرٍ أو صاعاً من شعيرٍ أو صاعاً من أقط، أو صاعاً من زبيب، فلما جاء معاوية وجاءت السمراء، قال: أرى مدّاً من هذا يعدل مدين.

قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه" (١).

الكلام عليه من أحد عشر وجهاً، وهو حديث ملحق بالمسند عند المحققين من الأصوليين لأن مثل هذا لا يأمر به غير النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يخفي مثله عنه، ولا يذكره الصحابي في معرض الاحتجاج إلَّا وهو مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -:


(١) البخاري (١٥٠٥، ١٥٠٦، ١٥٠٨، ١٥١٠)، ومسلم (٩٨٥)، وأبو داود (١٦١٨) في الزكاة، باب: كم يؤدي في صدقة الفطر، والنسائي (٥/ ٥١، ٥٢)، ومالك (١/ ٢٨٤)، والشافعي في المسند (٩٣)، والسنن المأثورة له (٣٣١)، والدارمي (١/ ٣٩٢)، والطحاوي (٢/ ٤٢)، والبيهقي (٤/ ١٦٤)، والبغوي (١٥٩٥)، وابن خزيمة (١٤١٣، ٢٤١٤)، وأحمد (٣/ ٧٣)، والدارقطني (٢/ ١٤٦)، وابن حبان بألفاظ مختلفة (٣٣٠٥، ٣٣٠٦، ٣٣٠٧)، وأبو يعلى (١٢٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>