للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحديث الثالث]

٣٦٦/ ٣/ ٦٩ - وعنه عنهما (١) قالا: "سئل رسول الله - صلي الله عليه وسلم - عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ قال: [إذا] (٢) زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها [ثم إن زنت فاجلدوها (٣)]، ثم بيعوها ولو بضفير" (٤).

قال ابن شهاب: ولا أدري أبعد الثالثة، أو الرابعة؟

والضفير: الحبل.


(١) في متن عمدة الأحكام مع الحاشية (عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني).
(٢) في المرجع السابق: إن.
(٣) زيادة من المرجع السابق.
(٤) البخاري (٢١٥٣)، ومسلم (١٧٠٤)، وأحمد (٢/ ٢٤٩، ٤٢٢)، (٤/ ١١٦، ١١٧، ٣٤٣)، والترمذي (١٤٣٣)، وأبو داود (٤٤٦٩)، والنسائي في الكبرى (٧٢٥٦، ٧٢٥٧، ٧٢٥٨، ٧٢٥٩، ٧٢٦٠)، وابن الجارود (٨٢١)، والحميدي (١٠٨٢)، وابن ماجه (٢٥٦٥)، والبيهقي (٨/ ٤٢١)، وعبد الرزاق (٧/ ٣٩٣)، وابن أبي شيبة (٦/ ٤٨٦)، ومالك (٢/ ٦٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>