للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحديث الخامس]

٢٧٧/ ٥/ ٥٣ - عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نهى عن بيع الثمار حتى تُزهى"، قيل: وما تُزهى؟ قال (١): "تحمر"، قال: "أرأيت إذا منع الله الثمرة، بِمَ يستحل أحدكم مال أخيه؟ " (٢).

الكلام عليه من وجوه:

الأول: هذا الحديث رواه البخاري بهذا اللفظ إلَاّ أنه قال: "يأخذ" بدل "يستحل" وترجم عليه، "باب: إذا باع الثمار قبل بدو الصلاح ثم أصابته عاهة فهو من البائع" (٣)، وفي رواية له: "نهى أن


(١) في متن العمدة وإحكام الأحكام زيادة (حتى).
(٢) البخاري أطرافه (١٤٨٨)، ومسلم (١٥٥٥)، والموطأ (٢/ ٦١٨) , والنسائي (٧/ ٢٦٤)، والبغوي (٢٠٨٠، ٢٠٨١)، والبيهقي (٥/ ٣٠٠) , وابن الجارود (٦٠٤)، وأحمد في المسند (٣/ ١١٥، ٢٢١، ٢٥٠) , والبيهقي في معرفة السنن (٨/ ٧٣، ٧٤)، والأم (٣/ ٤٧)، وأبو داود (٣٣٧١) في البيوع، باب: ما جاء في كراهة بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، والترمذي (١٢٢٨)، وابن ماجه (٢٢١٧)، والحاكم (٢/ ١٩) , والدارقطني (٣/ ٤٧)، وابن أبي شيبة (٦/ ٥٠٨).
(٣) البخاري مع الفتح (٤/ ٣٩٨) ح (٢١٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>