للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحديث الثالث]

٢٦١/ ٣/ ٥٠ - عن عبد الله بن عباس [رضي الله عنهما] (١) قال: قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه صبيحة رابعة، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فقالوا: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أي الحل؟ قال: "الحل كله" (٢).

الكلام عليه وجوه:

أحدها: هذا الحديث دال أيضاً على فسخ الحج إلى العمرة وبزيد أن المتحلل [بالعمرة] (٣) تحلل كامل بالنسبة إلى جميع محظورات الإِحرام لقوله: "الحل كله"، وكأن سبب سؤالهم عن [ذلك] (٤) استبعادهم بعض أنواع الحل وهو الجماع المفسد للإِحرام، فأزال -عليه الصلاة والسلام- استبعادهم ذلك بقوله: "الحل كله"، وقريب من هذا الاستبعاد قولهم في الحديث السالف: "ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر".


(١) في ن هـ ساقطة.
(٢) البخاري (١٥٦٤)، ومسلم (١٢٤٠)، وأحمد (١/ ٢٥٢)، والنسائي (٢٨٧٠، ٢٨٧١).
(٣) زيادة من ن هـ.
(٤) في ن هـ ساقطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>