للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحديث الرابع]

٣٩٦/ ٤/ ٧٥ - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - نهى عن لحوم الحمر الأهلية، [وأذن في لحوم الخيل.

ولمسلم وحده قال: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش ونهى رسول الله - صلي الله عليه وسلم - عن [الحمار الأهلي] (١)] (٢) (٣).

الكلام عليه من وجوه:

الأول: هذه الرواية الأخيرة هي من أفراد مسلم، كما نص عليه إلَّا أن لفظه "ونهانا" بدل "ونهى" وفي رواية للبخاري "ورخَّص" بدل

"وأذن".

الثاني: خيبر تقدم الكلام عليها في الحديث التاسع من باب الرهن وغيره.


(١) الأصل بياض. وما أضيف من متن العمدة.
(٢) في ن هـ بياض. وما أضيف من متن العمدة.
(٣) البخاري (٤٢١٩)، ومسلم (١٩٤١)، وأبو داود (٣٧٨٨ , ٣٧٨٩)، والنسائي (٧/ ٢٠١)، والدارمي في (٢/ ٨٧)، وأحمد (٣/ ٣٦١)، وابن الجارود (٨٨٥، ٨٨٦)، والبيهقي (٩/ ٣٢٦، ٣٢٧)، والبغوي (٥٢٨١)، والدارقطني (٤/ ٢٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>